خدمات ومعلومات

طريقة حساب نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية

عملات نقدية وسبائك معدنية تعبيرًا عن المدخرات والمال

أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بتحديد نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية، وكيفية حساب الأموال والسبائك عند بلوغها النصاب المقرر شرعًا.

وفيما يتعلق بالفضة، بيّن أمين الفتوى أن الحلي والفضة المخصصة للزينة لا تجب فيها الزكاة، بينما تختلف الأحكام بالنسبة للفضة المُقتناة بغرض الادخار والاستثمار، مثل السبائك الفضية. وأشار إلى أن نصاب زكاة الفضة البحتة يقدر بنحو 595 جرامًا من الفضة النقية عيار 1000، فإذا بلغ ما يمتلكه الشخص هذا المقدار وتوافرت الشروط الأخرى، وجبت فيه الزكاة.

أما بخصوص الأموال النقدية والمدخرات المصرفية أو المنزلية، فأوضح الشيخ حسن اليداك أن حساب زكاة النقود يعتمد على معيار الذهب. وأكد أن النصاب المعتمد في هذه الحالة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وحول آلية الاحتساب للمدخرات المتنوعة، أفاد أمين الفتوى بأن على الشخص الذي يمتلك سبائك فضية ومدخرات في الحسابات البنكية، أو يحتفظ بأموال نقدية في منزله، أن يجمع كافة هذه الأصول النقدية ومدخراته معًا. بعد ذلك، يتم تقييم إجمالي هذه الأموال ومقارنتها بالقيمة النقدية لنصاب 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا تجاوز الإجمالي قيمة النصاب وحال عليه الحول مع توافر شروط وجوب الزكاة، وجب إخراج القدر الشرعي المستحق منها.

Hany Mostafa

من المهتمين بعالم السيارات، وأتابع الموديلات الجديدة والأسعار والمواصفات وتقنيات الأمان. كما أهتم بأخبار الطرق والنقل وكل ما يتعلق بالتنقل اليومي.