الوقت في مصر--
خدمات ومعلومات

دار الإفتاء توضح نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية وطريقة حسابها

شعار أو لقطة تعبيرية تعود لبرنامج تلفزيوني يناقش فتاوى وأحكام الزكاة

أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بتحديد نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية، وكيفية حساب الأموال والسبائك عند بلوغها الحد الشرعي الموجب للزكاة.

وفيما يخص حكم زكاة الحلي، أكد أمين الفتوى خلال ظهوره التلفزيوني أن الفضة المخصصة للزينة والارتداء لا تجب فيها الزكاة شرعًا. وفي المقابل، فإن الفضة المُقتناة بغرض الادخار والاستثمار، كالسبائك والمصنوعات المعدنية المدخرة، يخضع حكمها لنصاب محدد تقدر قيمته بـ595 جرامًا من الفضة النقية عيار 1000، مشيرًا إلى أنه متى بلغت الفضة المدخرة هذا المقدار وتحققت الشروط الأخرى، وجبت فيها الزكاة وفقًا للأحكام الفقهية المعتبرة.

وعن كيفية حساب زكاة الأموال النقدية والمدخرات المصرفية أو النقد السائل المحتفظ به في المنازل، أشار الشيخ حسن اليداك إلى أن المعيار المعتمد في هذه الحالة يستند إلى نصاب الذهب، حيث يقدر النصاب الواجب توافره بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وفيما يتعلق بحالة تعدد الأوعية الادخارية وامتلاك أصول مختلفة في آن واحد، بيّن أمين الفتوى أن الشخص الذي يمتلك سبائك فضية إلى جانب أموال نقدية مدخرة في المصارف أو المنزل، عليه أن يجمع القيمة الإجمالية لتلك الأصول والمدخرات معًا، ثم يقارن المجموع الكلي بنصاب 85 جرامًا من الذهب عيار 21. فإذا بلغ مجموع المدخرات القيمة المقررة للنصاب وتوافرت الشروط الشرعية اللازمة، صار إخراج الزكاة واجباً على المكلف.

Walid Emad

أهتم بأخبار الطقس والظواهر الطبيعية والتنبيهات الجوية. أتابع التوقعات وتأثيرها في السفر والحركة والأنشطة اليومية، وأبحث عن المعلومات المحدثة.