نشرت الجريدة الرسمية قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، حمل رقم 6 لسنة 2026، والذي ينص على إدراج خمسة متهمين صادر ضدهم أحكام قضائية بصورة نهائية على قائمة الإرهابيين. ويترتب على هذا القرار الرسمي مجموعة واسعة من الآثار القانونية والتنفيذية المباشرة التي تستهدف تحييد مخاطر العناصر المدرجة ومنعها من ممارسة أي أنشطة ذات صلة.
تستند هذه الإجراءات إلى أحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الذي يحدد بدقة التدابير الاحترازية والعقوبات التبعية المترتبة على الإدراج. وتشمل هذه التدابير في مقدمتها المنع من السفر وترقب الوصول بالنسبة للمواطنين، فضلاً عن منع الأجانب المدرجين من دخول البلاد.
وفي الجانب المهني والوظيفي، يترتب على القرار حظر تعيين أو تعاقد الأشخاص المدرجين في الوظائف العامة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، إلى جانب وقفهم عن العمل مع صرف نصف الأجر طوال مدة الإدراج، ووقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات المختلفة.
كما تمتد الآثار القانونية لتشمل إسقاط شروط الكفاءة والاعتبار، حيث يؤدي الإدراج إلى فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، مما يحرم المدرجين من تولي أي مهام تمثيلية أو إدارية عامة.
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتضمن التدابير تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للمحكوم عليهم، فضلاً عن الحظر التام على ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، ومنع عمليات تمويل أو جمع الأموال والأشياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقي أي أموال.
وتشمل التدابير الإدارية الخاصة بوثائق السفر سحب جواز السفر أو إلغاؤه، إلى جانب منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر الحالي، بما يضمن تقييد حرية الحركة والانتقال للمدرجين بصورة كاملة وفقاً للمنظومة القانونية المعمول بها.
