الفتاوى

توفيت عن زوج وأخت لأب وأختين لأم وعم لأب

توفيت عن زوج وأخت لأب وأختين لأم وعم لأب

السؤال

امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

الإجابة

تقسَّم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم؛ للزوج ثلاثة، وللأخت لأبٍ ثلاثة، وللأختين لأم اثنان، وللأم واحد، ولا شيء للعم لأب.

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير، ولم يكن هناك مانع، تقسَّم تَرِكتها على تسعة أجزاء: فيكون لزوجها منها النصف عائلًا ثلاثةً من تسعة، وللأخت من الأب النصف كذلك عائلًا ثلاثةً من تسعة، وللأختين من الأم الثلث كذلك عائلًا جزأين من تسعة، وللأم السدس عائلًا وهو الجزء الباقي من التسعة، ولا شيء للعم من الأب المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية

Ahmed Mahmoud

أتابع أخبار الاقتصاد والأسواق، خصوصًا أسعار السلع والعملات والذهب. يهمني فهم أسباب التغيرات الاقتصادية وما تعنيه للمواطنين وأصحاب الأعمال.