السؤال
السؤال: حضرة المفتي، رجل يقول: إني موسر الحال، ولي ابنة متزوجة، ولها أولاد، وحالة زوجها المادية ليست جيدة بالمرة؛ فهل يجوز لي أن أعطيها جرءا من زكاة مالي وصدقة فطري؟ ماهو الجواب لهذه المسألة في الفقه الشافعي؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
أما بعد؛ فاعلم: أنه يجوز صرف الزكاة وصدقة الفطر إلى الأولاد البالغين، الذين لم تلزمه نفقتُهم.. إن كانوا من مستحقِّيها؛ لأنهم في «باب الزكاة» كالأجانب. ففي الصورة المسؤولة: يجوز للسائل دفع زكاتِه إلى بنتِه المذكورة.
المصدر: فتاوى هيئة الفتوى
