السؤال
السؤال: حضرة المفتي، لي صديقٌ يدرسُ في مدرسةٍ دينيَّة، وهو لا يشتغل بكسبٍ ولا تجارة، وليس له جهةٌ يأتيه منها المال. فهل يجوزُ لي أن أصرفَ زكاتي إليه؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
أما بعد؛ فاعلم: أن طالب العلم الشرعي مُلحَقٌ بصِنْفِ الفقراء. ففي الصورة المسؤولة: يجوز صرف الزكاة إلى الشخص المذكور.. إن كان الكسب يمنعه تحصيلَ العلم أو الكمالَ فيه، و يتأتَّى منه العلم؛ بشرط: أن لا يكون سيِّـدًا.
المصدر: فتاوى هيئة الفتوى
