رائج اليوم

غرامة وحبس سنتين عقوبة تزوير إعلام الوراثة.. تفاصيل

واجه قانون العقوبات ، المتلاعبين في تزوير إعلام الوراثة ، وذلك لضمان حماية حقوق الورثة ومنع أي استغلال أو تضليل، بما يحافظ على العدالة الأسرية ويضمن التوزيع القانوني للعقارات والممتلكات بين المستحقين.

و نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

yvhlm ,pfs skjdk ur,fm j.,dv Yughl hg,vhem>> jthwdg

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك