رائج اليوم

هل دخل الشقة التمليك المصروف على نفقات الأسرة عليه زكاة؟ .. أمين الفتوى يوضح

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين يُدعى محمد، يستفسر فيه عن حكم الزكاة في إيجار شقة يملكها، يبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحًا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على متطلبات المنزل، ومتسائلًا: «هل تجب الزكاة على هذا الإيجار رغم أنه يُصرف في نفقة البيت؟».

وخلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».

وبين أمين الفتوى أن الزكاة لها أنواع متعددة، تشمل زكاة المال، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، وزكاة المستغلات، وزكاة الفطر، وغيرها من الأنواع المعروفة في أبواب العبادات.

وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.

وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة. 

وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.

وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.
 

 

ig ]og hgarm hgjlgd; hglwv,t ugn ktrhj hgHsvm ugdi .;hm? >> Hldk hgtj,n d,qp

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم اجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين