حوادث وقضايا

«الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها

المحكمة الدستورية العليا

نور أحمد

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لأداء هذه الخدمة، وقد جاء تقديرها بما لا يجاوز موازين الاعتدال، مع وضع معيار منضبط لتحديد قيمتها، وهو ما يُلزم طالب الخدمة بدفعها.

وأضافت المحكمة أن رسوم التنفيذ تختلف في طبيعتها وسبب استحقاقها عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تُسوى بعد صدور حكم منهي للخصومة ويُلزم بها الخاسر. في حين يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ.

وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.

«hg]sj,vdm» jvtq hg'uk ugn hgvs,l hgrqhzdm ,jc;] Yg.hl 'hgf hgjktd` fs]h]ih

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم اجعلني من عبادك المخلصين