الست مفاجأة..من صاحب الحق في تحريك قضية الزنا ؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن من صاحب الحق في تحريك قضية الزنا ونستعرض لكم ذلك في النقاط الأتية :
-يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس حيث نصت المادة رقمم 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
-نصت المادة 277 من ذات القانون على أنه المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
-تعاقب الزوجة بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، كما أن العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن عقوبتها الحبس لمدة سنتين بينما الزوج الزانى يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر.
-الزوج هو صاحب الحق الأصيل في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية والعكس صحيح بشرط قيام رابطة الزواج وقت ارتكاب الجريمة
-يجب أن يتم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من علم الشاكي بالجريمة
-إذا عُلم بالجريمة وسُكت عنها أكثر من 3 أشهر سقط الحق في الشكوى



