مجلس النواب يفتتح جلسته العامة لمناقشة مواد تعديلات قانون الرياضة – موقع مصر اليوم الإخباري

ملخص الخبر:
الآتى:1)         أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.2)         أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.3)         ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4)         ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب،

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس النواب">مجلس النواب العامة">أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل  المجلس مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.                                                                                                                                                                

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة.

كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.                                                                                                                                                 وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة 21 مكررًا:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1)         أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2)         أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3)         ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4)         ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

👤 من هو؟
لم يتم ذكر أي شخصية معروفة في هذا المقال.

📌 أهم النقاط الأساسية حول الخبر:

  • كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح...
l[gs hgk,hf dtjjp [gsji hguhlm glkhram l,h] ju]dghj rhk,k hgvdhqm – l,ru lwv hgd,l hgYofhvd

misryoum

أهلاً بك في مصر اليوم، منصتك الإخبارية لكل جديد بيحصل في مصر والعالم العربي. بنقدملك الأخبار بشكل بسيط، واضح، ومن غير تهويل ولا تعقيد. سواء كنت مهتم بالسياسة، الرياضة، الاقتصاد، أو حتى أخبار الفن والتكنولوجيا، هتلاقي كل اللي يهمك عندنا. فريقنا بيشتغل على مدار الساعة علشان يوصلك الخبر بسرعة وبمصداقية. مش بس بننقل الحدث، إحنا كمان بنحلله ونسهله عليك. بنستخدم أحدث أدوات النشر علشان نضمن تجربة سهلة وسريعة من الموبايل أو الكمبيوتر. في مصر اليوم، إحنا دايمًا معاك... في قلب الحدث وبأسلوب بيشبهك.
زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا