السؤال
السؤال: حضرةَ المفتي، لديَّ سؤالٌ حولَ العُشر في المذهب الشافعيِّ، وهو: هل تُحسَبُ نفقاتُ الأرضِ قبلَ أداء العُشرِ، أم لا – كأجرةِ العُمَّال، وشراءِ الأسمدة، والأدويةِ المستخدمة في صالحِ الزراعة -؟ وهل قال أحدٌ من الأئمةِ : إن العشر يؤدَّى بعد حسابِ النفقاتِ؟. أفتوني، جزاكم الله أحسن الجزاء. أفتونا مأجورين.
الإجابة
أما بعد؛ فاعلم: أن نفقاتِ الأرض تؤخَذُ من مالِ المالك، ولا يُحسَب منها شيءٌ من مال الزكاة .. بلا خلافٍ. فإذا أرادَ المالكُ أن يأخذَ نفقاتِ الأرض من المال الذي تَجِبُ فيه الزكاةُ .. فليأخذْها بعد ما يؤدِّي الزكاةَ منه، أو بعد ما يَـتِمُّ خرصُه؛ لأن الباقيَ مالُه الخالصُ. وإذا أخذها منه قبل أدائها، ثم أخرج الزكاة من الباقي .. فهذا خطأٌ عظيم، فيجب عليه استردادُه، وضمانُه لو تلفَ.
المصدر: فتاوى هيئة الفتوى
