الاخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس الوزراء | الأخبار

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

0:00

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 مكرر (أ)، قرارين جديدين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهما القرار رقم 66 لسنة 2024، والقرار رقم 67 لسنة 2024.

القرار رقم 66 لسنة 2024

تنص المادة الأولى من القرار رقم 66 لسنة 2024، على أنه وافق على إن شاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة (ش.ذ.م.م)» على قطعة الأرض البالغة مساحتها 157.000 م2 الكائنة بمجمع مـصانع سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك» شارع النهضة، كم 36 طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى- محافظة الإسكندرية، وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:

= الحد الشمالي: بطول 362.68 متر، ويحده طريق النهضة الرئيسى، ثم بطول 57.91 متر ويحده حرم تانك تابع لشركة أسود الكربون.

– الحد الجنوبي: بطول 272.09 متر، ويحده طريق ترابى بعرض 4 أمتار.

– الحد الشرقي: بطـول 700.60 متـر، ويحـده بـاقى الأرض ملـك شـركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيد بك».

– الحد الغربي: بطول 365.02 متر، ويحد ه طريـق ترابي فرعي بعرض حوالى 20 متر يتوسطه ترعة فرعية، ثم بطول 166.19 متر، ويحده حرم تانك تابع لشركة أسود الكربون.

المادة الثانية

أما المادة الثانية من القرار فتنص تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة وتشمل سيانيد الصوديوم ومشتقاته.

المادة الثالثة

فيما تنص المادة الثالثة على أنه تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى:

1- تصدير نسبة لا تقل عن (100%) من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد.

2- استخدام مكون محلى في منتجاتها بنسبة لا تقل عن (100%).

3- استيفاء شرو ط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع في هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة عـن الـوزير المخـتص بـشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.

4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة، على نفقة الشركة.

5- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى، بمراعاة الربط بين الدراسة البيئيـة والفنيـة فيما يتعلق بتقنية التفريغ الـصفرى («ZLD»Discharge Liquid Zero )، واسـتيفاء موافقة جهاز شؤون البيئة على المشروع.

6- ضمان جودة المياه المنصرفة من المشروع، والعرض على اللجنة المختصة بدراسة طلبات الترخيص بصرف السيب النهائى للمنشآت الصناعية علـى المجـارى بوزارة الموارد المائية والرى.

7- التنسيق مع الإدارة العامة لصرف النوبارية حال احتياج المـشروع لزيـادة كميات المياه المنصرفة، وذلك للسير في إجراءات تعديل التـرخيص الـلازم طبقًـا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

8- التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى حـال احتيـاج المشروع سحب كميات من المياه، لدراسة مدى إمكانية توفير مصدر للمياه من عدمه وذلك طبقًا للأحكام الواردة بقانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة:

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

القرار رقم 67 لسنة 2024

نصت المادة الأولى من القرار رقم 67 لسنة 2024، وفق على منح شركة «إم إيه إف أي (MAFI ) لتصنيع الحاصـلات الزراعيـة ش.م.م» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك على مساحة ١٥٤٦٥٥،٣٩م٢ الكائنة داخل قطعتـى الأرض رقمى (B-11A11)، قطاع (-4F)، بقطعـة الأرض رقـم (3)، بالمنطقـة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12 مارس 2026.

المادة الثانية

فيما تنص المادة الثانية على أنه تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى مـن هـذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقـة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة الثالثة

وبالنسبة للمادة اثلالثة، فتنص على أنه تلتزم الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بكافـة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلـك الإقـرارات المتعلقـة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئيـة، وتـوفير كافـة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.

المادة الرابعة

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إ ليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.

زر الذهاب إلى الأعلى