ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في “المجموع” (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.