بعد حكم الدستورية.. نرصد “مذكرة المستأجرين” المُقدمة لمجلس النواب.. برلمانى
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “بعد حكم الدستورية العليا.. نرصد مذكرة المستأجرين وطلباتهم المُقدمة لمجلس النواب”، استعرض خلاله في تطور سريع ومفاجئ انتهاء المستأجرون من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم، تحت عنوان “مذكرة تفصيلية عن قوانين الإيجارات في مصر”، بشأن النقاشات والمقترحات لسرعة تعديلات قانون الإيجار بعد صدور الحكم (التاريخى) للمحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.
بين شكاوى أصحاب شقق مغلقة في أحياء راقية لا يتجاوز قيمة إيجارها بضعة جنيهات، ومستأجرين لهذه الشقق يعتمدون على عقود محررة بقانون “الإيجار القديم” تثبت أحقيتهم في التأجير لمدة 59 سنة قابلة للتجديد بنفس القيمة الموضوعة في العقد، تلك الإشكالية التي تمثل أزمة معقدة تؤرق المجتمع المصري منذ عشرات السنين، وما زالت؛ يبدو أنها ستشهد خلال الفترة المقبلة إنفراجة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية ومناشدة البرلمان وإلزامه بإصدار قانون، لإنهاء تلك الأزمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على نبذة مختصرة عن تاريخ قوانين الإيجارات فى مصر – طبقا لما جاء في وثيقة المستأجرين – التي تقدم بها المستأجرين خاصة أن الحكومة قامت منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، الذى صدر الحكم المحكمة الدستورية الأخير لإنهاء هذا الصداع الموجود في رأس الدولة.
وإليكم التفاصيل الكاملة:
بعد حكم الدستورية العليا.. مذكرة المستأجرين ترصد 17 مرحلة لتطور قوانين الإيجار.. بدأت عام 1920 بعد الحرب العالمية الأولى بقانون رقم 11.. بعدها القانون 4 لسنة 21 فى عهد فؤاد.. ثم القانون 51 لسنة 41 فى عهد فاروق
برلمانى