اخبار مصر

غرفة السياحة تعلن اشتراطات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة – أخبار مصر

أعلن الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد 21 من ذات الشهر، على أن تجري الانتخابات يوم 22 مايو المقبل.

اشتراطات الترشح لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة

ولفت «الببلاوي»، إلى أن اشتراطات الترشح لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة ومندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية تشمل ما يلي:

1- أن يكون المتقدم للترشيح، رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.

تقديم طلبات الترشيح

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إلى أن  المادة (25) من قرار وزير السياحة والآثار  رقم 27 لسنة 2024 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها  نصت، بأن يشكل رئيس مجلس إدارة الغرفة لجنة لتلقى وفحص طلبات الترشح، ويقدم طلب الترشح كتابة لرئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:

1- ما يفيد أن المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2-  تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ التقدم بطلب الترشح.

3- صورة من الإيصالات الدالة على سداد المنشأة الاشتراك السنوي بالغرفة عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية التي تجرى فيها عملية الانتخاب، أو ما يفيد سداد الأقساط المستحقة عليها، أو الإعفاء منه، بحسب الأحوال.

يشار إلى أن انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تجرى على 8 مقاعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى