كل ما تريد معرفته عن “منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله”.. برلماني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “كل ما تريد معرفته عن منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله”، استعرض خلاله 8 أسئلة وإجاباتها حول الحديث حول نص المادة “منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله”، أو ما يعرف بنص المادة “368” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي مؤداها “منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله”، وصدرت موافقة عليه من مجلس النواب، ما أدى لإثارة لغط كبير حولها والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته، وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
“كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب”.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة المنع من التصرف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، والإجابة على السؤال.. هل يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد معدلا للقانون القديم بشأن قرار المنع من التصرف؟ فقد سادت حالة من القلق علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام بعد إقرار مجلس النواب المادة الخاصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو رفع أي دعاوي باسمه في حال صدور حكم في غيبته فهل الشخص الصادر ضده حكم غيابي ممنوع من التصرف، وبالتالي يفقده أهلية التقاضي على أمواله.
وإليكم التفاصيل كاملة:
بعد الموافقة على المادة “368”.. كل ما تريد معرفته عن “منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله”.. ليست مستحدثة ووردت بالقانون رقم 150 لسنة 1950.. و6 أسئلة وإجاباتها حول الإشكاليات.. والنقض تتصدى للأزمة

برلمانى