رفض دعوى عدم دستورية الإعفاء الجمركي المؤقت في قانون الجمارك
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وحملت الدعوى رقم 141 لسنة 30 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وتنص المادة (98) من قانون الجمارك على أن:تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل اصلاحها او تكلفة صنعها.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية، يبين الحالات و الشروط والاجراءات التي يتم فيها الاعفاء المؤقت، مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد .
ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير.
وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها، تبين فيه المواد التي تم التصرف فيها في غير أغراضها، ويتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد، مضافا إليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها في هذه المادة .
ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، و يجوز إطالة هذه المده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه الماده اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .
ويصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة.