حالة وحيدة لطلب الزوجة فى بيت الطاعة.. بالقانون
إنذار الطاعة واحد من الأساليب القانونية التي يقوم بها الزوج، لطلب زوجته للعودة إلى منزله طبقا للقانون، فما هي شروطه وأحكامه؟
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟
ج:إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .
س: هل هناك بيانات لإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
ج:القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
س:الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟
ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتبين أسباب اعتراضها وهى أمابسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.