الاخبار

اليوم.. تعديلات على قانون سجل المستوردين أمام مجلس الشيوخ لضبط الأسواق

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها

0:00


يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمارعن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شان سجل المستوردين.


وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون الخاص بقيد المستوردين يأتي كأحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة ومنذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، ويشكّل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة ،المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.


ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.


و تضمن مشروع القانون ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث توضح المادة الأولى  الإضافات المهمة التي من شأنها تيسير الإجراءات الخاصة في حالة تعديل البيانات في سجل المستوردين، وكذلك العقوبات الخاصة في حالة الامتناع عن الإخطار بكل ما يطراً من تغيير أو تعديل، فضلاً عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، واصداى حكام اللائحة التنفيذية وفقًا لأحكام مشروع القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، حيث تضمن  مشروع القانون ان يضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة)، و (4) مكرراً) و (7) فقرة أخيرة) و (10) بند (3)،و (12) مكرراً).


أما التفاصيل: فهى كالتالى تضمن مشروع  القانون، إضافة فقرة أخيرة  للمادة (2) حيث أن القانون القائم يتطلب فى الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم (2) للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري حيث  تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها مــن عمــلات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشـار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.


-كما تضمن المشروع، إضافة المادة رقم (4) مكررا) حيث أفرز الواقع العملي إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذى قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات، بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي، وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين، بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، وذلك كله وفقا لحكم المادة رقم (4) من القانون القائم، ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات تيسيرًا وتسهيلاً وتشجيعًا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر لتصبح شركات كبيرة.


-وتضمن مشروع القانون أيضا اضافة فقرة الأخيرة بالمادة رقم (7)؛ فقد واجه المسئولون في الجهة المختصة اشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات وإنه وفقا للمادة رقم (7) من القانون يتم شطب قيد المستورد حال وفاته وهو ما تطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثـة مـن الشـروط المنصوص عليهـا فـي الفقرة (أ) مـن البنـد(ثانيا) من المادة رقم (۲) ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة.




وجاء نص الفقرة الاخيرة المضافة للمادة (7) فقرة أخيرة على :

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام كل ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون


وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم (3)  للمادة رقم (10) وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  ولا تزيد عن خمسين ألف  جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.


وسبب التعديل أنه وجد عديد من الشركات المقيدة بسجل المستوردين، قد اعتادت على القيام بتعديلات وعدم إخطار الجهة المختصة دون أن تقترن بسوء نية في أغلب الأحوال، وهو ما تضطر معه الجهة المختصة إلى إبلاغ النيابة العامة في عشرات الآلاف من الحالات تطبيقا لما نصت عليه صراحة المادة رقم (8)، ما كان بالضرورة يقتضي وجود ردع لمثل تلك المخالفة.


وتضمن مشروع القانون إضافة المادة رقم (12) مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر، مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة، حيث نصت عليه صراحة المادة رقم (12) مكررا من مشروع القانون على: للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:


– قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.


– بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.


-بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.


– ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.


كما تضمن مشروع القانون  تعديل (المادة رقم 3 مكررا) والتي جاءت لحذف عبارة ” أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ” حيث اشترطت المادة 3 مكرراً من القانون القائم للقيـد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وأن يُرد مبلغ التأمين في حالة انتهاء مدة السجل أو في حالة عدم رغبة المستورد في تجديده.

زر الذهاب إلى الأعلى