النواب يقر حق لائحة اللاجئين فى اتخاذ تدابير مؤقتة تجاه طالب اللجوء فى زمن الحرب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، علي المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يكون للجنة المختصة – اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة علي تعديل النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، التي طالبت بتعديل كلمة “مؤقتة” بعد التدابير، اتساقا مع القانون الدولي الذي أقر حق الدول في اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة للحفاظ علي أمنها الداخلي بدراجته، وصولا إلي حالة الحرب.
وأشارت مي كرم جبر، إلي النجاح الذي حققته مصر في القضاء علي الإرهاب، حيث طبقت التدابير المؤقتة علي الوجه الأمثل، وأستطاع التأكيد علي أن الحرب علي الإرهاب إنما يحقق حق من حقوق الإنسان، حيث الحفاظ علي الحياه، واكتسبنا تأييد دولي في ذلك.
وايد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من البرلمانية مشيراً إلي اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاص بوضع اللاجئين.
ومع الموافقة علي ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص علي “طالب اللجوء” بدلا من “اللاجئين”، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.