القضاء يُلزم الحاضنة بتعويض الأب عن تأخير موعد تنفيذ رؤية الصغار.. برلمانى
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “التأخير بفلوس.. القضاء يتصدى لتعنت الحاضنات فى تنفيذ أحكام الرؤية”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من المحكمة المدنية بإلزام الجدة الحاضنة بتعويض “الأب” 5 آلاف جنيه لتأخيرها عن الحضور في موعد الرؤية، جبرا للضرر المادى والمعنوى والأدبى، فيما أصابه من حزن وأسى من عدم رؤية صغاره وعدم تنفيذ المدعى عليها الحكم الصادر بالرؤية في الميعاد المنصوص عليه، وذهابه لمحل تنفيذ الحكم والانتظار لرؤيته واضعة في الاعتبار عدد مرات تخلفت المدعى عليها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 103 لسنة 2024 مدنى كلى تعويضات كفر الزيات.
وبحسب “المحكمة”: أن المدعى عليها قد ثبت الخطأ في حقها بعدم التزامها بتنفيذ بما انتهى اليه الحكم بالقضاء ضدها بإلزامها بتمكين المدعي من رؤية صغاره وعليه يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقها ولا يتبقى سوى بحث الضرر وعلاقتهما وهو ما تتعرض المحكمة له على الوجه التالي من طلب التعويض عن الضرر المادي، ولما كان من المقرر قانونا أنه: ” يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو إن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً”.
ولما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق وما قدم من المدعي من مستندات ذهاب المدعي نفاذا للحكم الصادر لصالحه بالرؤية الي محل تنفيذ ذلك الحكم إلا أن المدعي عليها تغيبت في أربع مرات، وحضرت متأخرة وانصرفت مبكراً وفقا للثابت بإفادة مركز شباب كفر يعقوب الأمر الذي تجيب فيه المدعي لطلباته من حيث التعويض المادي، ولما كان الثابت أن المدعي طلب التعويض عن فترات مغايرة و قضي له بالتعويض في الاحكام الصادرة بدعاوى التعويض رقم 66 لسنة 2023 مدني جزئي كفر الزيات، 718 لسنة 2023 مدني جزئي كفر الزيات، الأمر الذي تراعي فيه المحكمة ما قضي به حال تقدريها التعويض في الدعوي الراهينة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
التأخير بـ”فلوس”.. القضاء يتصدى لتعنت الحاضنات فى تنفيذ أحكام الرؤية.. المحكمة تُلزم “الجدة لأُم” بسداد 5 آلاف جنيه لـ”الأب” بسبب التأخر فى الحضور بموعد الرؤية.. والتعويض جابرًا للضرر المادى والنفسى
برلمانى