الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة “2” من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن تلتزم جميع شركات الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي، مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة.
كما تنص المادة 115 من القانون على يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.