الاخبار

إعلان بيع العقار.. حالات معفاة من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة

0:00


حدد قانون تنظيم الإعلانات الحالات التى يعفى فيها الحصول على ترخيص بالإعلان حيث نصت المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:


1-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.


2-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.


3-اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.


4-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.


وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.




 

Yughk fdu hgurhv>> phghj luthm lk hgpw,g ugn jvodw fhgYughk H, hgghtjm
اللهم إني أسألك علماً نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا
زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة